صحيح البخاري ٣٩٦

محمد بن إسماعيل البخاري

«لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ صحابي
النص كما طُبع

٣٩٦ - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: «لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٣٩٦ الصفحة