الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٣٣٣٥

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٣٣٣٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

«لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عَبْدِ اللهِ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٣٣٣٥صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٣١٥٧صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في القسامة، باب: بيان إثم من سن القتل، رقم: ١٦٧٧. (كفل) جزء ونصيب من إثم قتلها. (سن القتل) ابتدع القتل على وجه الأرض. ص 1213 https://shamela.ws/book/735/5261