البخاري ٣٢٨٦
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٣٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
«كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الرحمن بن هرمز ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٣٢٨٦
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: (يطعن) يضرب. (الحجاب) الجلدة التي فيها الجنين وتسمى المشيمة. وقيل: الحجاب الثوب الذي يلف فيه المولود. ص 1196 https://shamela.ws/book/735/5206