الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٧١٦

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

في الفقه

  1. تقي الدين أبو العباس أحمد …ت ٧٢٨هـ، القواعد النورانية الفقهية
    متأخر

    «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

    القواعد النورانية الفقهيةالقواعد النورانية الفقهية

  2. إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

    «من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

  3. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء