الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٤٩٦

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:

«قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

الحكم

المتقدمون
  1. محمد بن إسماعيل البخاريت ٢٥٦هـ
    متقدم

    أخرجه في صحيحه