البخاري ٢٤٠٨
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٢٤٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: وراد ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٢٤٠٨
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الأقضية، باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة .. ، رقم: ٥٩٣. (عقوق الأمهات) أصل العقوق القطع، أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما في ذلك من قطع حقوقها، وخص الأمهات بالذكر، وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهات، لأن الجرأة عليهن أكثر في الغالب. (وأد البنات) دفنهن وهن أحياء. (ومنع وهات) منع الواجبات من الحقوق، وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال، أو طلب ما ليس لكم فيه حق. ص 848 https://shamela.ws/book/735/3858