الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٣٧٩

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٣٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أَبِيهِ

وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: فِي الْعَبْدِ.

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢٣٧٩صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢٢٥٠صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: (في العبد) أي روى عمر رضي الله عنه الحديث في شأن العبد، وقيل غير ذلك. ص 838 https://shamela.ws/book/735/3810