الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٣٤١

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٣٤١ - وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

في الفقه

  1. تقي الدين أبو العباس أحمد …ت ٧٢٨هـ، القواعد النورانية الفقهية
    متأخر

    «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»

    القواعد النورانية الفقهيةالقواعد النورانية الفقهية

  2. محمد الطاهر بن محمد بن …ت ١٣٩٣هـ، مقاصد الشريعة الإسلامية
    معاصر

    «فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أَبَى فليمسك أرضه»

    مقاصد الشريعة الإسلاميةمقاصد الشريعة الإسلامية