صحيح البخاري ٢٢٨٤

محمد بن إسماعيل البخاري

«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا مُسَدَّدٌ ثقة حافظ
  3. حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ثقة ثبت, رمي بالقدر ولم يثبت عنه
  4. وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مع من قبله ثقة حافظ
  5. عن عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ثقة
  6. عن نَافِعٍ ثقة ثبت فقيه مشهور
  7. عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٢٢٨٤ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢١٦٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (عسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر، أو أخذ أجرة على ضرابه، أي تلقيحه.

    ص 797 https://shamela.ws/book/735/3654