صحيح البخاري ٢٢٨٤
محمد بن إسماعيل البخاري
«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا مُسَدَّدٌ ثقة حافظ
- حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ثقة ثبت, رمي بالقدر ولم يثبت عنه
- وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مع من قبله ثقة حافظ
- عن عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ثقة
- عن نَافِعٍ ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
(عسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر، أو أخذ أجرة على ضرابه، أي تلقيحه.
ص 797 https://shamela.ws/book/735/3654