البخاري ٢٢٥٦
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ:
«كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ»
فَسَّرَهُ نَافِعٌ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا. بسم الله الرحمن الرحيم
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق ٨٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٢٢٥٦
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: (حبل الحبلة) قيل المراد: أن تلد الناقة ما في بطنها وتكبر وتحمل. وقيل: أن تلد ما في بطنها، وهو معنى قوله: تنتج الناقة .. ، والنهي عنه يدل على عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم. ص 785 https://shamela.ws/book/735/3599