الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٢٠٥

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابْنِ عُمَرَ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢٢٠٥صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢٠٩١صفحته