صحيح البخاري ٢١٩٠
محمد بن إسماعيل البخاري
«رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثقة
- سمعت مَالِكًا، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- دَاوُدُ، ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج
- عن أَبِي سُفْيَانَ، ثقة
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: ١٥٤١. (أوسق) جمع وسق وهو في الأصل الحمل، والمراد وعاء معين يسع ستين صاعا.
ص 764 https://shamela.ws/book/735/3501