صحيح البخاري ٢١٨٦
محمد بن إسماعيل البخاري
«نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
- أخبرنا مَالِكٌ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج
- عن أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ثقة
- عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ له ولأبيه صحبة
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: ١٥٤٦. (المحاقلة) مفاعلة من الحقل وهو الزرع، والمراد: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
ص 763 https://shamela.ws/book/735/3496