البخاري ٢١٧٥
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٢١٧٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رضي الله عنه : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
«لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْتُمْ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الرحمن بن أبي بكرة ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٢١٧٥
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في المساقاة، باب: النهي عن بيع الوررق بالذهب دينا، رقم: ١٥٩٠. (سواء بسواء) متساويتن في الوزن. (كيف شئتم) متساويا أو متفاضلا. ص 761 https://shamela.ws/book/735/3483