الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢١٧٢

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ :

«نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابْنِ عُمَرَ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢١٧٢صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢٠٦٤صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: (رخص) أذن وأباح، من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير، وشرعا: ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام، لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا. (العرايا) جمع عرية، وهي: أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر، بخرصه من التمر أو الزبيب، على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون. (بخرصها) بما يحزر من مقدارها. ص 760 https://shamela.ws/book/735/3479