صحيح البخاري ٢١٥٦

محمد بن إسماعيل البخاري

«أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن عمر

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ صدوق يخطئ
  3. حدثنا هَمَّامٌ ثقة ربما وهم
  4. سمعت نَافِعًا ثقة ثبت فقيه مشهور
  5. عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ صحابي
  6. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢١٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : «أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٢١٥٦ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٢٠٤٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (ساومت) من السوم وهو البحث في البيع والشراء. (فخرج) أي النبي ﷺ إلى الصلاة. (الولاء) المعونة والنصرة، والمراد به هنا: التوارث بين المعتق والمعتق إذا لم يكن ورثة من القرابة، وكذلك تحمل الدية والمطالبة بالدم ونحوه.

    ص 757 https://shamela.ws/book/735/3455