الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢١٤٣

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

«نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ،»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢١٤٣صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢٠٣٦صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحبلة، رقم: ١٥١٤. (حبل الحبلة) أي أن يبيع شيئا، ويجعل أجل دفع الثمن: أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد، أو المراد: بيع ما يلده حمل الناقة، وهو: إما بيع معدوم ومجهول، وإما بيع إلى أجل مجهول، وكل منهما ممنوع شرعا، لما فيه من الغرر، وما يؤدي إليه من المنازعة. ص 753 https://shamela.ws/book/735/3437