الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢١٣٢

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢١٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

«نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابْنِ عَبَّاسٍ

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢١٣٢صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢٠٢٥صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: ١٥٢٥. (كيف ذاك) ما حال هذا البيع حتى نهي عنه. (دراهم بدراهم) تقديره: أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل، فإذا باعه منه أو من غيره بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز، لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهم والطعام غائب، كأنه باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين، وهو ربا لا يجوز. (مرجأ) مؤخر. ص 750 https://shamela.ws/book/735/3419