الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢١٢٦

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية٢١٢٦صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا٢٠١٩صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: ١٥٢٦. (ابتاع) اشترى. (طعاما) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك. (يستوفيه) يقبضه. ص 748 https://shamela.ws/book/735/3410