البخاري ٢١٢٣
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٢١٢٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ : حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ :
«أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: إبراهيم بن المنذر الحزامي ٨٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٢١٢٣
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، رقم: ١٥٢٧. (الركبان) الجماعة من الإبل في السفر، جمع راكب، ثم أطلق على كل راكب دابة. (حيث اشتراه) مكان شرائه. (حيث يباع الطعام) الأماكن التي يباع فيها الطعام عادة وهي الأسواق. (يستوفيه) يقبضه. ص 747 https://shamela.ws/book/735/3406