الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ٢٠٦٦

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

٢٠٦٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أَبَا هُرَيْرَةَ

الحكم

المتقدمون
  1. محمد بن إسماعيل البخاريت ٢٥٦هـ
    متقدم

    أخرجه في صحيحه