البخاري ٢٠٢٦
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
«كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عروة بن الزبير ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ٢٠٢٦
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الاعتكاف، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، رقم: ١١٧٢. (أزواجه من بعده) أي بعد وفاته ﷺ ، وهو دليل استمرار محك الاعتكاف حتى للنساء، شريطة أن لا يختلطن بالرجال، ولا يضيقن بأخبيتهن على المصلين، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه في بيتها خاصة لصلاتها. ص 713 https://shamela.ws/book/735/3242