البخاري ١٩١٤
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
١٩١٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ١٩١٤
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم: ١٠٨٢. (يصوم صومه) كان له صوم نفل معتاد فوافق ذلك اليوم، أو كان عليه قضاء أو نذر فصامه. ص 676 https://shamela.ws/book/735/3070