البخاري ١٨٢٨
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما : قَالَتْ حَفْصَةُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ١٨٢٨
في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«خمسٌ من الدوابّ لا حرجَ على من قتلهنّ: الغراب»
- شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع
«الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور»
- المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين
«خمس من الدواب لا „3 حرج على من قتلهن، الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور»