صحيح البخاري ١٥٠٦

محمد بن إسماعيل البخاري

«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
  3. أخبرنا مَالِكٌ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ثقة عالم، وكان يرسل
  5. عن عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ ثقة
  6. سمع أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ له ولأبيه صحبة
النص كما طُبع

١٥٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ١٥٠٦ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ١٤٣٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (طعام) من بر وهو القمح. (أقط) لبن مجفف يطبخ به.

    ص 548 https://shamela.ws/book/735/2442