البخاري ١٤٠٥
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
١٤٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.»
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ١٤٠٥
في السيرة
- الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاءمتأخر
«أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة»
- الامام بن حبانالامام بن حبان
«فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس»