البخاري ١٢٥١
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
١٢٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا﴾.
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سعيد بن المسيب ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ١٢٥١
في القرآن
في كتب التفسير
- قواعد التفسير جمعا ودراسة خالد بن عثمان السبتقواعد التفسير جمعا ودراسة خالد بن عثمان السبت
«لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحله القسم»