البخاري ١١٨٢
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
١١٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
«كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ»
تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ.
الحكم
البخاريأخرجه في صحيحه
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
البخاري ١١٨٢
الطبعات
حواشي الطبعة
مصطفى ديب البغا: انظر مسلم: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا، رقم: ٧٣٠. (يدع) يترك. (أربعا) أربع ركعات. (الغداة) صلاة الصبح. ص 396 https://shamela.ws/book/735/1921