الحديث ابحث في المتون والرواة

البخاري ١٠٨٨

صحيح البخاري، الطبعة السلطانية

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أَبِي هُرَيْرَةَ

تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه .

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة السلطانية١٠٨٨صفحته
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا١٠٣٨صفحته

حواشي الطبعة

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: ١٣٣٩. (حرمة) رجل ذو حرمة منها، بنسب أو مصاهرة أو رضاع، وشروط هذه الحرمة أن تكون مؤبدة، فلا يجوز السفر مع زوج الأخت أو العمة أو الخالة، كما لا يجوز مع زوج بنت الأخ أو الأخت، لأن حرمة الزواج بهؤلاء ليست مؤبدة، بل هي مؤقتة بوجود الأخت أو غيرها على عصمته، فإذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحد ممن ذكر. ص 369 https://shamela.ws/book/735/1779