القراءة خلف الإمام للبيهقي ١٧٢
أحمد بن الحسين البيهقي
«أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي مُوسَى النَّهْرُتَيْرِيَّ , حدَّثَهُمْ فَذَكَرَهُ وَخَالَفَهُ , غَيْرُهُ فَرَوَاهُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَ , وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَة الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ»»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو بكر بن الحارث الفقيه
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي مُوسَى النَّهْرُتَيْرِيَّ , حدَّثَهُمْ فَذَكَرَهُ وَخَالَفَهُ , غَيْرُهُ فَرَوَاهُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَ , وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَة الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول رقمه ١٧٢ الصفحة