البيهقي ٩٩٨٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٩٩٨٨ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ بنِ زَكَريّا الضَّبِّيُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابن عباسٍ في قَولِه: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] . قال: إذا أصابَ المُحرِمُ الصَّيدَ يُحكَمُ عَلَيه جَزاؤُه، فإِن كان عِندَه جَزاؤُه ذَبَحَه وتَصَدَّقَ بلَحمِه، فإِن لَم يكنْ عِندَه جَزاؤُه قُوِّمَ جَزاؤُه دَراهِمَ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّراهِمُ طَعامًا، فصامَ مَكانَ كُلِّ نِصفِ صاعٍ يَومًا، وإِنَّما أُريدَ بالطَّعامِ الصّيامُ أنَّه إذا وُجِدَ الطَّعامُ وُجِدَ جَزاؤُه (٢) .ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: مقسم بن بجرة ٨٥٪
أين هو
البيهقي ٩٩٨٨
في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه (٥) ذبحَه وتصدَّق بلحمه»
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه، وتصدق بلحمه، فإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما»