الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٩٨٩٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٩٨٩٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ ابنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى بشرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، أن رَجُلًا اعتَمَرَ فغَشِى امرأتَه قَبلَ أن يَطوفَ بالصَّفا والمَروَةِ بعدَما طافَ بالبَيتِ، فسُئلَ ابنُ عباسٍ قال: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] . فقُلتُ: فأىُّ ذَلِكَ أفضَلُ؟ قال: جَزورٌ أو بَقَرَةٌ. قُلتُ: فأيُّ ذَلِكَ أفضَلُ؟ قال: جَزورٌ (١) . خالَفَه أيّوبُ عن سعيدٍ.

التخريج

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    معاصر

    ١٠٤١(وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته فى العمرة قبل التقصير: " عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك "

    مقبول«صحيح موقوفا»

    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٠٤١إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٠٤١