الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٩٨٦٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٩٨٦٥ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبدِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أن عُمَرَ بنَ الخطَّابِ وعَلِىَّ بنَ أبى طالِبٍ وأبا هريرةَ -رضي اللَّه عنهم- سُئلوا عن رَجُلٍ أصابَ أهلَه وهو مُحرِمٌ بالحَجِّ، فقالوا: يَنفُذانِ لِوَجهِهِما حَتَّى يَقضِيا حَجَّهُما، ثُمَّ عَلَيهِما الحَجُّ مِنْ قابِلٍ والهَدىُ. وقالَ علىُّ ابنُ أبى طالِبٍ -رضي اللَّه عنه-: فإِذا أهَلَّا بالحَجِّ عامَ قابِلٍ تَفَرَّقا حَتَّى يَقضِيا حَجَّهُما (٢) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٠٣٤١وَفِيمَا بَلَغَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ، فَقَالُوا ⦗٣٦٢⦘: يَمْضِيَانِ لِوِجْهَتِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ، و …

    معرفة السنن والآثار ١٠٣٤١معرفة السنن والآثار ١٠٣٤١

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٢٧٥٢عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدى وقال على بن أبى طالب فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما (البيهقى) [كنز العمال ١٢٨١٥]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٧٥٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٧٥٢

  3. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٢٨١٥مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم؟ فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهم الحج من قابل والهدي، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما٢

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٢٨١٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٢٨١٥