الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٩٨٤٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٩٨٤٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا رَوحٌ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى حَسَنُ بنُ مُسلِمٍ، عن طاوُسٍ قال: كُنتُ مَعَ ابنِ عباسٍ إذ قال له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنتَ تُفتِى أن تَصدُرَ الحائضُ قَبلَ أن يَكونَ آخِرُ عَهدِها بالبَيتِ؟ قال: نَعَم. قال: فلا تُفتِ بذَلِكَ. فقالَ ابنُ عباسٍ: إمّا لِى (٣) فسَلْ فُلانَةَ الأنصاريَّةَ هَل أمَرَها بذَلِكَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: فرَجَعَ إلَيه زَيدُ بنُ ثابِتٍ يَضحَكُ ويَقولُ: ما أَراكَ إلَّا قَد صَدَقتَ.