البيهقي ٩٣٥٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٩٣٥٨ - أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كان إذا أحرَمَ مِن مَكَّةَ لَم يَطُفْ بالبَيتِ ولا بَينَ الصَّفا والمَروَةِ حَتَّى يَرجِعَ مِن مِنًى، وكانَ لا يَسعَى إذا طافَ حَولَ البَيتِ إذا أحرَمَ مِن مَكَّةَ (٢) . قال الشّافِعِيُّ في القَديمِ في قَولِه: لا يَسعَى. يَعنِى: لا يَرمُلُ. قال: ومَن أحرَمَ مِن مَكَّةَ أو طافَ قَبلَ مِنًى ثُمَّ طافَ يَومَ النَّحرِ لَم يَرمُلْ، إنَّما يَرمُلُ مَن كان ابتِداءُ طَوافِهِ. بابٌ: لا رَمَلَ على النِّساءِميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
البيهقي ٩٣٥٨
في الفقه
- المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين
«إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين «5 الصفا والمروة حتى يرجع من منى»
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة»