الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٩١٤٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٩١٤٠ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا العباسُ بنُ يَزيدَ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

«المُحرِمُ إذا لَم يَجِدِ النَّعلَينِ لَبِسَ الخُفَّينِ، ويَقطَعُهُما حَتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ»

قال: وقالَ عمرٌو: انظُروا أيُّهُما قَبلُ؛ حَديثُ ابنِ عُمَرَ أو حَديثُ ابنِ عباسٍ؟ (٢) ورَواه غَيرُه عن ابنِ عُيَينَةَ عن عمرٍو وقالَ: انظُروا أيُّهُما قَبلُ. فحَمَلَهُما (٣) عمرُو بنُ دينارٍ على نَسخِ أحَدِهِما الآخَرَ، وبَيِّنٌ في رِوايَةِ ابنِ عَونٍ وغَيرِه عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أن ذَلِكَ كان بالمَدينَةِ قَبلَ الإِحرامِ (٤) ، وبَيِّنٌ في رِوايَةِ شُعبَةَ عن عمرٍو عن أبي الشَّعْثاءِ جابِرِ بنِ زَيدٍ عن ابنِ عباسٍ أن ذَلِكَ كان بعَرَفَةَ (٥) ، وذَلِكَ بعدَ قِصَّةِ ابنِ عُمَرَ. وأمّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ فإِنَّه قال: أرَى أن يُقطَعا؛ لأنَّ ذَلِكَ في حَديثِ ابن عُمَرَ وإِن لَم يَكُنْ في حَديثِ ابنِ عباسٍ، وكِلاهُما صادِقٌ حافِظٌ، ولَيسَ زيادَةُ أحَدِهِما على الآخَرِ شَيئًا لَم يُؤَدِّهِ الآخَرُ - إمَّا عَزَبَ عنه، وإِمَّا شَكَّ فيه فلَم يُؤَدِّهْ، وإِمَّا سَكَتَ عنه، وإِمّا أدَّاه فلَم يُؤَدَّ عنه لِبَعضِ هذه المَعانِى - اختِلافًا (١)