البيهقي ٩١١٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٩١١٨ - وأمّا حَديثُ محمدِ بنِ إسحاقَ فأخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبَرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِيُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا يَعقوبُ يَعنِى ابنَ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن ابنِ إسحاقَ قال: حَدَّثَنِى نافِعٌ مَولَى عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَهى النِّساءَ في إحرامِهِنَّ عن القُفّازَينِ والنِّقابِ وما مَسَّ الوَرْسَ والزَّعفَرانَ مِنَ الثّيابِ، ولتَلبَسْ بعدَ ذَلِكَ ما أحَبَّت مِن أنواعِ الثّيابِ؛ مُعَصفَرٍ أو خَزٍّ أو حُلِىٍّ أو سَراويلَ أو قَميصٍ أو خُفٍّ (١) . ورَواه أيضًا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ المَدينِيُّ عن نافِعٍ:أين هو
البيهقي ٩١١٨
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد»
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازينِ والنقاب وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب، ولْتلبَسْ بعد ذلك ما»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه