البيهقي ٨٨٠٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٨٨٠٣ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هَنّادٌ، عن ابنِ أبي زائدَةَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ ومُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: واللهِ ما أعمَرَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عائشةَ في ذِى الحِجَّةِ إلَّا ليَقطَعَ بذَلِكَ أمرَ أهلِ الشِّركِ؛ فإِنَّ هَذا الحَىَّ مِن قُرَيشٍ ومَن دانَ دينَهُم كانوا يَقولونَ: إذا عَفا الوَبَرْ (٣) ، وبَرأ الدَّبَرْ (٤) ، ودَخَلَ صَفَرْ، حَلَّتِ العُمرَةُ لِمَنِ اعتَمَرْ (٥) . فَكانوا يُحَرِّمونَ العُمرَةَ حَتَّى يَنسَلِخَ ذو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ (٦) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: طاووس بن كيسان ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ٨٨٠٣
في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينَهم كانوا يقولون: إذا عفا الوَبَرُ، وبرأ الدَّبَرُ، ودخل صفر»