البيهقي ٨٦٦٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٨٦٦٧ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَعتَكِفُ العَشرَ الأواخِرَ مِن رَمَضانَ حَتَّى تَوَفّاه اللهُ، ثُمَّ اعتَكَفَ أزواجُه مِن بَعدِه، والسُّنَّةُ في المُعتَكِفِ ألَّا يَخرُجَ إلَّا لِحاجَتِه التي لا بُدَّ مِنها، ولا يَعودَ مَريضًا، ولا يَمَسَّ امرأتَه ولا يُباشِرَها، ولا اعتِكافَ إلَّا في مَسجِدِ جَماعَةٍ، والسُّنَّةُ فيمَنِ اعتَكَفَ أن يَصومَ (١) .في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٩٠٩٤قَالَ أَحْمَدُ: الْأَثَرُ فِيهِ عِنْدَنَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٩٠٩٥وَالسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرُهَا، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَصُومَ،
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
٦٩٩وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ (١) مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٩٩بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٦٩٩