الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٨٣٢٥

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٨٣٢٥ - أَخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا ابنُ مَنيعٍ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ الطّائفِيُّ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ قال: بَلَغَنِى أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن تَقطيعِ قَضاءِ صيامِ شَهرِ رَمَضانَ فقالَ: "ذَلِكَ إلَيكَ، أرأيتَ لَو كان على أحَدِكُم دَينٌ فقَضَى الدِّرهَمَ والدِّرهَمَينِ، ألَم يكنْ قَضاءً؟ فاللَّهُ أحَقُّ أن يَعفُوَ أو يَغفِرَ

«(١) . قال عليٌّ: إسنادُه حَسَنٌ إلَّا أنَّه مُرسَلٌ، وقَد وصَلَه غَيرُ (٢) أبى بكرٍ عن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ (٣) ولا يَثبُتُ مُتَّصِلًا.»

قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن ابنِ عُمَرَ مَرفوعًا (٤) ، ورُوِىَ في مُقابَلَتِه عن أبي هريرةَ في النَّهىِ عن القَطعِ مَرفوعًا (٥) ؛ وكَيفَ يَكونُ ذَلِكَ صحيحًا ومَذهَبُ أبي هريرةَ جَوازُ التَّفريقِ ومَذهَبُ ابنِ عُمَرَ المُتابَعَةُ؟ وقَد روِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ مَرفوعًا في جَوازِ التَّفريقِ (٦) ، ولا يَصِحُّ شَئٌ مِن ذَلِكَ.