البيهقي ٨٠٨٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٨٠٨٣ - أخبرَنا أبو سَعدٍ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الشُّعَيبِيُّ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ عبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ جَعفَرٍ البَزّازُ الزَّينَبِيُّ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَرزوقِ بنِ أبي عَوفٍ، حدثنا عمرٌو النّاقِدُ، حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ مُحرِزٍ البَغدادِيُّ بالفُسطاطِ بخَبَرٍ غَريبٍ، حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«الفَجرُ فجرانِ؛ فأَمّا الأوَّلُ فإِنَّه لا يُحَرِّمُ الطَّعامَ ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وأَمّا الثّانِى فإِنَّه يُحَرِّمُ الطَّعامَ ويُحِلُّ الصَّلاةَ" "الفَجرُ فجرانِ؛ فجرٌ يَحِلُّ فيه الطَّعامُ وتَحرُمُ فيه الصَّلاةُ، وفَجرٌ تَحِلُ فيه الصَّلاةُ ويَحرُمُ فيه الطَّعامُ»
نِ؛ فجرٌ يَحِلُّ فيه الطَّعامُ وتَحرُمُ فيه الصَّلاةُ، وفَجرٌ تَحِلُ فيه الصَّلاةُ ويَحرُمُ فيه الطَّعامُ" (٣) . أسنَدَه أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، ورَواه غَيرُه عن الثَّورِىِّ مَوقوفًا على ابنِ عباسٍ (٤) .
في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٦٤٧وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَجَرٌ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وَلَا تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجَرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَيُحَرَّمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وَهُوَ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ» ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مَ …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٤٨٦٢الفجر فجران فأما الفجر الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثانى فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة (الحاكم عن ابن عباس)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٤٨٦٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٤٨٦٢
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٤٠٠٥"الفجر فجران: فأما الفجر الأول: فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني: يحرم الطعام ويحل الصلاة". (ك عن ابن عباس) .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٤٠٠٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٤٠٠٥