الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٩٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٩٢ - أَخبرَنا (٣) أبو الحسنِ عليّ بنُ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ حَفصٍ المُقرِئُ ببَغدادَ، حدثنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ، حدثنا موسَى بنُ هارونَ، حدثنا محمدُ بنُ مِهرانَ الجَمّالُ (٤) (ح) وأَخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ مِهرانَ الرّازِيُّ، حدثنا مُبَشَرٌ الحَلَبِيُّ، عن محمدِ بنِ أبي غَسَّان، عن أبي حازِمٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ قال: حدَّثَني أُبَيُّ بنُ كَعبٍ، أن الفُتيا التي كانوا يُفتونَ أن الماءَ مِنَ الماءِ، كانَت رُخصةً رَخَّصَها رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في بَدءِ الإسلامِ، ثم أَمَرَ بالاغتِسالِ بَعدُ (٥) . وفِي حَديثِ موسَى بنِ هارونَ: ثم أَمَرَنا بالاغتِسالِ بَعدُ.

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات التركي على السنن الكبرى

في كتب المكتبة
  1. الطبرانيت ٣٦٠هـ، مسند الشاميين
    متقدم

    ٢٩٩٢حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ حَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى ا …

    مسند الشاميين ٢٩٩٢مسند الشاميين ٢٩٩٢

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٥٢٩٦عن أبى بن كعب: أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد (أحمد، والدارمى، وابن منيع، والترمذى - حسن صحيح - وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن الجارود، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطنى، والباوردى، والطبرانى، والضياء) [كنز العمال ٢٧٣٤٠]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٥٢٩٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٥٢٩٦

  3. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٧٣٤٠"أيضا " " إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ". " حم والدارمي وابن منيع، د، ت حسن صحيح، هـ وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي، حب، قط والباوردي طب، ص ".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٣٤٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٣٤٠