البيهقي ٧٨٦٤
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٨٦٤ - ورَواه أبو عُمَرَ الغُدَانِيُّ عن أبي هريرةَ بمَعناه فيمَن لا يُؤَدِّي حَقَّها، فقيلَ له: وما حَقُّ الإِبِلِ يا أبا هُرَيرَةَ؟ قال: تُعطى الكَريمَةَ، وتَمنَحُ الغَزيرَةَ، وتُفقِرُ الظَّهرَ (٥) ، وتُطرِقُ الفَحلَ، وتَسقِى اللَّبَنَ. أَخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ المَحبوبِيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا يَزيدُ ابنُ هارونَ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن أبي عُمَرَ الغُدَانِيِّ، عن أبي هريرةَ. فذَكَرَه، واللَّفظُ مُختَلِفٌ، إلَّا ما نَقَلتُه مِن لَفظِ أبي هُرَيرَةَ (٦) . وهَذِه الرِّوايَةُ قَد تُوهِمُ أنَّ تَفسيرَ الحَقِّ في رِوايَةِ أبي صالِحٍ مِن قَولِ أبي هريرةَ كما هو في رِوايَةِ أبي عُمَرَ الغُدَانِيِّ مِن قَولِ أبي هُرَيرَةَ. وقَد ذَهَبَ أكثَرُ العُلَماءِ إلَى أنَّ وُجوبَ الزَّكاةِ نَسَخَ وُجوبَ هذه الحُقوقِ سِوَى الزَّكاةِ ما لَم يُضطَرَّ إلَيه غَيرُه، وقَد مَضتِ الدَّلالَةُ على ذَلِكَ في أوَّلِ كِتابِ الزَّكاةِ (١) ، وقَد ورَدَت أخبارٌ في التَّحريضِ على المَنيحَةِ (٢) ، وهِى مَحمولَةٌ على الاستِحبابِ، واللَّهُ أعلَمُ.أين هو
البيهقي ٧٨٦٤