الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٧٧٨٦

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٧٨٦ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا محمدُ بنُ شُرَحبيلَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أيّوبُ (٤) بنُ موسَى، أنَّ نافِعًا أخبَرَه، عن ابنِ عُمَرَ، أنه قال: أمَرَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعَمرِو بنِ حَزمٍ في زَكاةِ الفِطرِ بنِصفِ صاعٍ مِن حِنطَةٍ، أو صاعٍ مِن تَمرٍ (٥) . وهَذا لا يَصحُّ، وكَيفَ يَكونُ ذَلِكَ صَحيحًا ورِوايَةُ الجَماعَةِ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ تَعديلَ الصّاعِ بمُدَّينِ مِن حِنطَةٍ كان بَعدَ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (٦) ؟!

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاعٍ من حنطةٍ»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد