البيهقي ٧٧٤٧
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٧٤٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا القَعنَبِىُّ، حدثنا داودُ بنُ قَيسٍ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَعدِ بنِ أبى سَرحٍ، عن أبى سعيدٍ قال: كُنّا نُخرِجُ إذْ كان فينا رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكاةَ الفِطرِ عن كُلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ أو مَملوكٍ، صاعًا مِن طَعامٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ (٢) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِىِّ (٣) .ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ٧٧٤٧
في الفقه
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، تمام المنة في التعليق على فقه السنةمعاصر
«صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ... رواه»
تمام المنة في التعليق على فقه السنةتمام المنة في التعليق على فقه السنة
- المبين فى ادلة المرشد المعينالمبين فى ادلة المرشد المعين
«زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من 1 أقط أو صاعا من»