البيهقي ٧٧٤٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٧٤٥ - أخبرَنا أبو ذَرٍّ محمدُ بنُ أبى الحُسَينِ ابنِ أبى القاسِمِ المُذَكِّرُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ السَّعدِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ وعَبدٍ صَغيرٍ أو كَبيرٍ (٤) . أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (٥) . وأَمّا الَّذِى روىَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ في ذَلِكَ:في الفقه
- ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوىمتأخر
«صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
- العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر
«زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على»