البيهقي ٧٧١١
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٧١١ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ ابنِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ، عن غَيرِ واحِدٍ مِن عُلَمائهِم، أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ لِبِلالِ بنِ الحارِثِ المُزَنِىِّ مَعادِنَ القَبَليَّةِ وهِيَ مِن ناحيَةِ الفُرعِ (٧) ، فتِلكَ المَعادِنُ لا يُؤخَذُ مِنها إلَّا الزَّكاةُ إلَى اليَومِ (١) . قال الشّافِعِىُّ: لَيسَ هَذا مِمّا يُثبِتُ أهلُ الحديثِ، ولَو ثبَّتوه لَم تَكُنْ فيه رِوايَةٌ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- إلَّا إقطاعُه، فأَمّا الزَّكاةُ في المَعادِنِ دونَ الخُمُسِ فلَيسَت مَرويَّةً عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فيهِ (٢) . قال الشيخُ: هو كما قال الشّافِعِىُّ في رِوايَةِ مالكٍ، وقَد روىَ عن عبدِ العَزيزِ الدَّراوَردِىِّ عن رَبيعَةَ مَوصولًا.في الكتب
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٣٥٤أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ⦗١٦٣⦘ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْح …
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٣٥٥قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتُوهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا إِقْطَاعَهُ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ، فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
١٢٢٣٢قَدْ مَضَى حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ …