البيهقي ٧٦٩٣
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٧٦٩٣ - قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا أبو بكرٍ النَّهشَلِىُّ، عن حَمّادِ بنِ أبى سُلَيمانَ أنَّه قال: يُزَكِّى الرَّجُلُ مالَه وإِن كان عَلَيه مِنَ الدَّينِ مِثلُه، لأنَّه يأكُلُ مِنه ويَنكِحُ فيهِ (٤) . قال الشيخ: والظَّواهِرُ التى ورَدَت بإيجابِ الزَّكاةِ في الأموالِ تَشهَدُ لِهَذا القَولِ بالصِّحَّةِ، وهو قَولُ الشّافِعِىِّ في الجَديدِ وكانَ يقولُ: حَديثُ عثمانَ يُشبِهُ واللهُ أعلَمُ أن يَكونَ إنَّما أمَرَ بقَضاءِ الدَّينِ قَبلَ حُلولِ الصَّدَقَةِ في المالِ، وقَولُه: هَذا شَهرُ زَكاتِكُم. يَجوزُ أن يَقولَ: هَذا الشَهرُ الَّذِى إذا مَضَى حَلَّت زَكاتُكُم، كما يُقالُ: شَهرُ ذِى الحِجَّةِ. وإِنَّما الحِجَّةُ بَعدَ مُضِيِّ أيّامٍ مِنه. أخبرَنا بهَذا الكَلامِ أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ. فذَكَرَه (١) .أين هو
البيهقي ٧٦٩٣
في الكتب
في كتب المكتبة
- أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثارمتقدم
٨٣٢٦قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَحَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدِّينِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ، وَقَوْلُهُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، يَجُوزُ أَنْ يَقُولُ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ، كَمَا يُقَالُ: شَهْر …