الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٦٨٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٦٨٠ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ مِن كِتابِه، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدَةَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في العُروضِ (٢) زَكاةٌ إلَّا ما كان لِلتِّجارَةِ (٣) . قال الشيخُ: وهَذا قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، والَّذِى روىَ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنه- أنَّه قال: لا زَكاةَ في العَرْضِ. فقَد قال الشّافِعِىُّ في كِتابِ القَديمِ: إسنادُ الحديثِ عن ابنِ عباسٍ ضَعيفٌ، وكانَ اتِّباعُ حَديثِ ابنِ عُمَرَ لِصِحَّتِه، والاحتياطُ في الزَّكاةِ، أحَبَّ إلَىَّ، واللَّهُ أعلَمُ (٤) . قال الشيخُ: وقَد حَكَى ابنُ المُنذِرِ عن عائشةَ وابنِ عباسٍ مِثلَ ما رُوّينا عن ابنِ عُمَرَ، ولَم يَحْكِ خِلافَهم عن أحَدٍ، فيَحتَمِلُ أن يَكونَ مَعنَى قَولِه إن صَحَّ: لا زَكاةَ في العَرْضِ. أى: إذا لَم يُرَدْ به التِّجارَةُ.