السنن الكبرى للبيهقي ٧٦٦٤
أحمد بن الحسين البيهقي
«مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ .»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- عبد الله بن يوسف ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
- أخبرنا أبو عبد الله الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- أبو أحمد مع من قبله ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري
- حدثنا إبراهيم ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
- حدثنا مسلم ثقة حافظ، إمام، مصنف، عالم بالفقه
- حدثني أبو معن الرقاشى ثقة
- حدثنا أبو عاصم ثقة ثبت
- عن عثمان يعنى ابن مرة لا بأس به
- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن مقبول
النص كما طُبع
٧٦٦٤ - وأخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ وأبو أحمدَ قالا: حدثنا إبراهيمُ، حدثنا مسلمٌ، حَدَّثَنِى أبو مَعنٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن عثمانَ يَعنِى ابنَ مُرَّةَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن خالَتِه أُمِّ سلمةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن شَرِبَ في إناءٍ مِن ذَهَب أو فِضَّةٍ فإِنَّما يُجَرجِرُ في بَطنِه نارًا مِن جَهَنَّمَ" (١) . ففِى هَذا ذِكرُ الذَّهَبِ (٢) دونَ الأكلِ. وقَد رُوّينا ذِكرَ الأكلِ في حَديثِ حُذَيفَةَ بنِ اليَمانِ ثُمَّ في حَديثِ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ وأَنَسِ بنِ مالكٍ -رضي الله عنهم- في كِتابِ الطَّهارَةِ (٣) ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ ما لا زَكاةَ فيه مِن الجَواهِرِ غَيِر الذَّهَبِ والفِضَّةِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٧٦٦٤ الصفحة